السيد البروجردي

143

جامع أحاديث الشيعة

1540 ( 13 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) 6 - وقد روى في المنى إذا لم تعلم من قبل أن تصلى فلا إعادة عليك . وتقدم في رواية ابن سنان ( 1 ) وزرارة ( 5 ) وسماعة ( 6 ) من الباب المتقدم ما يدل على ذلك . ويأتي في أحاديث الباب التالي والذي بعده ما يناسب ذلك . وفى رواية ابن مسلم ( 1 ) من باب ( 28 ) الدماء المعفوة قوله ( عليه السلام ) ان رأيته ( اي الدم ) وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره الخ ، وفى رواية إسماعيل ( 4 ) قوله ( عليه السلام ) وإن لم يكن رآه ( اي الدم ) حتى صلى فلا يعيد الصلاة وفى الرضوي ( 7 ) قوله ( عليه السلام ) فاغسل ثوبك منه ومن البول والمنى قل أم أكثر واعد منه صلاتك علمت به أم لم تعلم . وفى رواية داود ( 9 ) قوله الرجل يصلى فأبصر في ثوبه دما قال ( ع ) يتم وفى رواية أبي بصير ( 12 ) قوله ( عليه السلام ) لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره الا دم الحيض فان قليله وكثيره في الثوب ان رآه وإن لم يره سواء . ( 25 ) باب حكم من امر جاريته بغسل ثوبه من المنى فصلى فيه ثم رآه فيه 1541 ( 1 ) يب 7 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد والحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن كا 17 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن ميسر قال قلت لأبي - عبد الله ( عليه السلام ) آمر الجارية فتغسل ثوبي من المنى فلا تبالغ ( في - يب ) غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس قال أعد صلاتك اما انك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ .